الشيخ الأنصاري

10

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق عوض ومن المعلوم أن الأرش عوض وصف الصحة عرفا وشرعا فالعقد على المتجانسين لا يجوز أن يصير سببا لاستحقاق أحدهما ( 26 ) على الآخر ( 27 ) زائدا على ما يساوي الجنس الآخر ( 28 ) وبالجملة فبناء معاوضة المتجانسين على عدم وقوع مال في مقابل الصحة المفقودة في أحدهما ( 29 ) والمسألة ( 30 ) في غاية الاشكال فلا بد من مراجعة أدلة ( 31 ) الربا وفهم حقيقة الأرش ( 32 ) وسيجيء بعض الكلام فيه إن شاء اللّه [ الثاني : ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة ، ] ( الثاني ) ( 33 ) : ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة ، فإنه لا يتصور هنا أرش حتى يحكم بثبوته وقد مثّلوا لذلك ( 34 ) بالخصاء في العبيد

--> ( 3 ) 3 - 4 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب